تواصل محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة، جلسات الإستماع إلى مرافعات دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه.
وتابع المحامي المسكيني مرافعته الثالثة على التوالي للخوض في مناقشة البحث الذي انجرته الفرقة الوطنية على الملفات التي اخذتها من المصحة قائلا من” وجهة نظري هذا البحث ابتدأ بالخطأ ولهذا ستنتهي بالخطأ”، في إشارة لمسألة تضخيم الفواتير والزيادة في الاسعار متسائلا : “هل يتم بناؤها على التعريفة المرجعية “لمؤسسة ” الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ” وصندوق الضمان الاجتماعي ” ، في وجود تسعيرة خاصة بها ؟
وأكد المسكيني على أن الملفات موضوع النقاش، لا علاقة لها بقانون التغطية الصحية الذي يعطي للشخص حق رفض الانخراط في مؤسسة الصندوق للضمان الاجتماعي بحسب المادة 23:
” إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبية في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الوطنية وجب عليه أن يصرح بذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والهيئات المكلفة بالتدبير والهيئة المهنية التي ينتمي إليها، في حالة وجودها ، ويجب على كل مقدم للخدمات الطبية التقيد بجميع بنود الاتفاقية”.
وذكر المحامي مواد من مسطرة القانون الجنائي، في قضية اعتماد خبير للنظر في مدى احترام التعرفة المرجعية، وقال إنه من المفروض تعيين خبير مختص بدل تعيين خبير خصم في القضية، مستندا في ذلك نص على المادة 195 حيث ” يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك. وفي هذه الحالة، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق”.
وقبل الدخول في موضوع المتابعات خلص المسكيني الى أنه لايمكن اعتماد التعريفة المرجعية المحددة في تدبير قطاع التأمين الإجباري على المرض والتغطية الصحية المشار اليهما في المادة -73من قانون التغطية الصحية، بمعنى التقريين المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي لايمكن تطبيقهما على ملفات غير خاضعة للخبرة.