أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون، شهر مارس الماضي، حكما قضائيا يقضي ببطلان محضر مخالفة سير، مبني على رادار متخفّ، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.
ويتعلق الأمر بطعن في صحة محضر للدرك الملكي كان قد تقدم به محام بهيئة تطوان أمام القضاء، بعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية، إلا أنه عندما طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، رفض الدركيون ذلك.
وأوضح المحامي في طعنه أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئا على قارعة الطريق فقام بتصوير السيارة بـ”الرادار” وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي “خرقا واضحا” للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
تبعا لذلك، اعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة، لتصرح في نهاية المطاف ببطلان المحضر، وبالتالي إلغاء المخالفة لعدم قانونيتها.
هذا المحامي على حق. .نعرف ان رجل الأمن الذي عاين المخالفة هو الذي يجب عليه كتابة محضر المخالفة. لكن على الذي قام بالمخالفة،اذا لم يكن من عاينها هو الذي كتب المحضر ان يقوم بدعوى قضائية والتي مصاريفها اكبر من قيمة المخالفة…المحامي لا يحتاج إلى محامي ….
غير حيث محامي مواطن عادي مايصور والو
كلام على صواب